مرسوم رئاسي رقم 12-415
· ج.ر عدد 68 لسنة 2012
مرسوم رئاسي رقم 12-415 مؤرخ في 27 محرّم عام 1434 الموافق 11 ديسمبر سنة 2012، يتضمن التصديق على الميثاق الإفريقي لقيم ومبادىء الخدمة العامة والإدارة، المعتمد بأديس أبابا بتاريخ 31 يناير سنة
الفصل الرابع — حقوق أعوان الخدمة العامة
المادة 14
المساواة بين أعوان الخدمة العامة
1 - تقوم الإدارة العامة بتعزيز المساواة بين أعوان الخدمة العامة.
2 - لا تشجع الإدارة العامة أو تسمح بتواصل أي تمييز يقوم على الأصل، أو العرق، أو الجنس، أو الإعاقة، أو الديانة، أو الاثنية، أو الرأي السياسي أو أي اعتبار آخر.