مرسوم رئاسي رقم 12-415
· ج.ر عدد 68 لسنة 2012
مرسوم رئاسي رقم 12-415 مؤرخ في 27 محرّم عام 1434 الموافق 11 ديسمبر سنة 2012، يتضمن التصديق على الميثاق الإفريقي لقيم ومبادىء الخدمة العامة والإدارة، المعتمد بأديس أبابا بتاريخ 31 يناير سنة
الفصل الثالث — قواعد سلوك أعوان الخدمة العامة
المادة 13
الإعلان عن الممتلكات يجب على أعوان الخدمة العامة الإعلان عن ممتلكاتهم ومداخيلهم في بداية خدمتهم وأثناءها وفي نهايتها وفقا للقوانين والنظم الوطنية.