الفصل الثالث — قواعد سلوك أعوان الخدمة العامة
المادة 12
الوقاية من الفساد ومكافحته
1 - على الدول الأطراف سن قوانين واعتماد استراتيجيات لمكافحة الفساد من خلال إنشاء مؤسسات مستقلة لهذا الغرض.
2 - تقوم الإدارة العامة بتوعية أعوان الخدمة العامة والمستخدمين بصورة مستمرة بالأدوات القانونية، والاستراتيجيات والآليات التي يتم استخدامها لمكافحة الفساد.
3 - يجب على الدول الأطراف وضع نظم وطنية للمساءلة والنزاهة تهدف إلى تطوير سلوكيات وقناعات اجتماعية تقوم على الأخلاق كوسيلة للوقاية من الفساد.
4 - يجب على الدول الأطراف تكريس السلوك الأمثل وتعزيزه في بناء مجتمعات مؤسسة على الأخلاق وخالية من كل أشكال الفساد.