الفصل الثالث — قواعد سلوك أعوان الخدمة العامة
المادة 10
أخلاقيات وقواعد السلوك
1 - يجب على أعوان الخدمة العامة التحلي بالنزاهة والالتزام بالنظم والقيم وقواعد السلوك المتعارف عليها في أداء مهامهم.
2 - لا يجوز لأعوان الخدمة العامة طلب أو قبول أو استلام أي تسديد مالي أو هبة أو هدية أو مكافأة أخرى عينية أو نقدية، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، مقابل أداء مهامهم.
3 - ولا يجوز لأعوان الخدمة العامة استخدام وظائفهم بأي حال ومن الأحوال لتحقيق مآرب سياسية أو شخصية. ويتعيّن عليهم التصرف في كل الأحوال بنزاهة وإخلاص.