مرسوم رئاسي رقم 12-413
· ج.ر عدد 68 لسنة 2012
مرسوم رئاسي رقم 12-413 مؤرخ في 27 محرّم عام 1434 الموافق 11 ديسمبر سنة 2012، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية
المادة 2
يخصص لميزاني ة سنة 2012 اعتماد قدره مليار ومائتان وسبعة وستون مليونا وثمانمائة وثلاثة عشر ألف دينار 267.813.000(1. دج) ي قيّد ف ي ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية وفي البابين المبينين في الجدول الملحق بهذا المرسوم.