المادة 3
يكلف وزي ر المالية ووزي ر السياحة والصناعة التقليدية، كل فيم ا يخصّه، بتنفي ذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة .
حرّر بالجزائر في 28 ذي الحجّة عام 1433 الموافق 13 نوفمبر سنة .2012
عبد العزيز بوتفليقة
الجدول الملحق
رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج)
وزارة السياحة والصناعة التقليدية
الفرع الأول
فرع وحيد
الفرع الجزئي الأول
المصالح المركزية
العنوان الثالث
وسائل المصالح
القسم الأول
الموظفون - مرتبات العمل
31-01 الإدارة المركزية - الراتب الرئيسي للنشاط 2.100.000
31-02 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 3.400.000
مجموع القسم الأول 5.500.000
القسم الثالث
الموظفون - التكاليف الاجتماعية
33-01 الإدارة المركزية - المنح العائلية 50.000
33-03 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي 1.375.000
مجموع القسم الثالث 1.425.000
القسم الرابع
الأدوات وتسيير المصالح
34-01 الإدارة المركزية - تسديد النفقات 575.000
34-02 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث 1.850.000
34-03 الإدارة المركزية - اللوازم 550.000
34-04 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة 600.000
مجموع القسم الرابع 3.575.000
الجدول الملحق (تابع)
رقم الأبواب العناوين
القسم الخامس
أشغال الصيانة
الاعتمادات المخصصة (دج)
35-01 الإدارة المركزية - صيانة المباني 500.000
مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير السياحة