المادة 2
يخصص لميزانية سنة 2012 اعتماد ق دره اثنا عشر مليونا وتسعمائة ألف دينار الجدول رقم الأبواب العناوين 18 نوفمبر سنة 2012 م 12.900.000(دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الأشغال العمومية وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
الم ادّة 3 : يكلف وزي ر المالي ة ووزير الأشغال العمومي ة، كل فيم ا يخصّه، بتنفي ذ ه ذا المرس وم ال ذي ين شر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّ ة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة .
حرّر بالجزائر في 28 ذي الحجّة عام 1433 الموافق
13 نوفمبر سنة .2012
عبد العزيز بوتفليقة
الملحق
الاعتمادات المخصصة (دج)
وزارة الأشغال العمومية
الفرع الأول
الإدارة المركزية
الفرع الجزئي الأول
المصالح المركزية
العنوان الثالث
وسائل المصالح
القسم الأول
الموظفون - مرتبات العمل
31-01 الإدارة المركزية - الراتب الرئيسي للنشاط 7.900.000
القسم الرابع
مجموع القسم الأول 7.900.000
الأدوات وتسيير المصالح
34-02 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث 4.500.000
34-03 الإدارة المركزية - اللوازم 500.000
مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الأشغال مجموع القسم الرابع 5.000.000 مجموع العنوان الثالث 12.900.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 12.900.000 العمومية 12.900.000
4 محرّم عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 18 نوفمبر سنة 2012 م