مرسوم رئاسي رقم 12-390
· ج.ر عدد 63 لسنة 2012
مرسوم رئاسي رقم 12-390 مؤرّخ في 28 ذي الحجّة عام 1433 الموافق 13 نوفمبر سنة 2012، يتضمن تحويل اع تماد إلى ميزانية تسيير وزارة العدل
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 2012 اعتماد قدره خمسمائة وسبعون مليونا ومائتان وتسعة تنظيميّة وثلاثون ألف دينار 570.239.000(دج) يقيّ د في ميزانية تسيير وزارة العدل وفي الباب رقم 36-02 "إعانة لتسيير المدرسة الوطنية لكتاب الضبط".