مرسوم رئاسي رقم 12-385
· ج.ر عدد 62 لسنة 2012
مرسوم رئاسي رقم 12-385 مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1433 الموافق 6 نوفمبر سنة 2012، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية
المادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 21 ذي الحجة عام 1433 الموافق 6 نوفمبر سنة .2012 عبد العزيز بوتفليقة 14 نوفمبر سنة 2012 م تنظيميّة