مرسوم رئاسي رقم 12-377
· ج.ر عدد 61 لسنة 2012
مرسوم رئاسي رقم 12-377 مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1433 الموافق 31 أكتوبر سنة 2012، يتضمن إجراءات عفو بمناسبة الذكرى الثامنة والخمسين لاندلاع ثورة أول نوفمبر
المادة 6
لا يمكن أن يتجاوز مجموع التخفيضات الجزئية المتتالية ثلث 1(/)3 العقوبة الصادرة ضد المحكوم عليهم نهائيا في مادة الجنايات، باستثناء المحبوسين الذين يتجاوز سنهم خمسا وستين (65) سنة.