مرسوم رئاسي رقم 12-377

مرسوم رئاسي رقم 12-377 مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1433 الموافق 31 أكتوبر سنة 2012، يتضمن إجراءات عفو بمناسبة الذكرى الثامنة والخمسين لاندلاع ثورة أول نوفمبر

لم نتمكن بعد من استخراج نص هذا العقد من العدد.

إنه منشور في الجريدة الرسمية: اقرأه في العدد ريثما نعيد استخراجه.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.