مرسوم رئاسي رقم 12-373
· ج.ر عدد 60 لسنة 2012
مرسوم رئاسي رقم 12-373 مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1433 الموافق 29 أكتوبر سنة 2012، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 2012 اعتماد قدره عشرون مليارا وسبعمائة مليون دينار (20.700.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية وفي الباب رقم 07-37 "إعانة للصندوق المشترك للجماعات المحلية".