مرسوم رئاسي رقم 12-372
· ج.ر عدد 60 لسنة 2012
مرسوم رئاسي رقم 12–372 مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1433 الموافق 28 أكتوبر سنة 2012 ، يعدل ويتمم المرسوم الرئاسي رقم 04-229 المؤرخ في 16 جمادي الثانية عام 1425 الموافق 3 غشت سنة 2004 والمتضمن إحداث الأمانة العامة لوزارة الدفاع الوطني
المادة 2
تعدل أحكام المادة 2 من المرسوم الرئاسي رقم 04-229 المؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 3 غشت سنة 2004 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 2 : تسير الأمانة العامة من طرف أمين عام، يعين بمرسوم رئاسي . وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها".