المادة 2
تعدل وتتمم أحكام المادتين 2 و 3 من المرسوم الرئاسي رقم 05-162 المؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1426 الموافق 2 مايو سنة 2005 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : 31 أكتوبر سنة 2012 م تنظيمية
"المادة 2 : يساعد الوزير المنتدب وزير الدفاع الوطني. ويمارس عن طريق التفويض، وتحت رقابته وسلطته، الصلاحيات التي يسندها إليه ويعرض عليه نتائج نشاطاته.
يفوض له الإمضاء على جميع الوثائق والمقررات ومنها القرارات".
"المادة 3: يتولى الوزير المنتدب الصلاحيات المترتبة على تفويض الإمضاء والمحددة بنصوص خاصة في هذا المجال.
وبهذه الصفة، وبعد إعلام وزير الدفاع الوطني مسبقا :
- يجمع ويعالج كل المراسلات الموجهة إلى وزير الدفاع الوطني، التي تتصل بالمسائل النظامية والإدارية ويبلغ بواسطة ختمه، الردود التي يخصصها لها وزير الدفاع الوطني،
- يجمع ويعالج لحساب وزير الدفاع الوطني، المسائل الاقتصادية والمالية وكذا المسائل المتصلة بالميزانية وينسق أشغال تحضير مخطط تطوير وزارة الدفاع الوطني و ميزانيتها التي يكون الأمر الأول بصرفها، يتولى لحساب وزير الدفاع الوطني ، رئاسة اللجنة الوزارية للصفقات
- يتولى تنظيم الاحتياطات الوزارية و تسييرها، يشرف على تحديد محاور سياسة البحث العلمي والتقني، في مجال التكنولوجيا والصناعة العسكرية والتسليح، وينشطها و يسهر على تنفيذها، بعد موافقة وزير الدفاع الوطني، يشرف، فيما يخص وزارة الدفاع الوطني، على متابعة الاتفاقات والمعاهدات والاتفاقيات الدولية المتعددة الأطراف حول الأسلحة النووية والبيولوجية والكيمياوية والأسلحة التقليدية والألغام وحول الفضاء والاتصالات السلكية واللاسلكية والتجهيزات الحساسة والدراسات الخاصة بها وينسق ذلك، ويقوم بتمثيل وزارة الدفاع الوطني في هذا الإطار.
(الباقي بدون تغيير)
15 ذو الحجة عام 1433 ه الجريدة الرسمية 31 أكتوبر سنة 2012 م