مرسوم رئاسي رقم 12-366
· ج.ر عدد 55 لسنة 2012
مرسوم رئاسي رقم 12-366 مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1433 الموافق 8 أكتوبر سنة 2012 ، يسند إلى وزير المالية، سلطة الوصاية على الديوان الوطني للإحصائيات. 10
المادة 2
تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيما تلك التي تضمنتها المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 95-159 المؤرخ في 4 محرم عام 1416 الموافق 3 يونيو سنة 1995 والمذكور أعلاه.