مرسوم رئاسي رقم 12-357
· ج.ر عدد 54 لسنة 2012
مرسوم رئاسي رقم 12-357 مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1433 الموافق 6 أكتوبر سنة 2012، يتضمن إعلان حداد وطني
المادة 2
ينكس العلم الوطني في كامل التراب الوطني على البنايات التي تأوي المؤسسات، لاسيما المنصوص عليها في المرسوم الرئاسي رقم 97-365 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 27 سبتمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه.