مرسوم رئاسي رقم 12-357
· ج.ر عدد 54 لسنة 2012
مرسوم رئاسي رقم 12-357 مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1433 الموافق 6 أكتوبر سنة 2012، يتضمن إعلان حداد وطني
المادة الأولى
يعلن حداد وطني لمدة ثمانية أيام، ابتداء من 6 أكتوبر سنة 2012.