المادة الأولى
يحدث في جدول ميزانيات تسيير الوزارات المذكورة أدناه، الأبواب الآتية :
- الوزير الأول :
الفرع الأول، الوزير الأول، الفرع الجزئي الأول - المصالح المركزية، باب رقمه 37-04 وعنوانه "النفقات المتعلقة بتنظيم وتحضير الانتخابات المحلية ."2012
- وزارة العدل :
الفرع الأول، مديرية الإدارة العامة، الفرع الجزئي الأول - المصالح المركزية، باب رقمه 37-09 وعنوانه "الإدارة المركزية - النفقات المتعلقة بتنظيم وتحضير الانتخابات المحلية ."2012
- وزارة الاتصال :
الفرع الأول، فرع وحيد، الفرع الجزئي الأول - المصالح المركزية، باب رقمه 37-17 وعنوانه "الإدارة المركزية - النفقات المتعلقة بتنظيم وتحضير الانتخابات المحلية ."2012 الم ادّ ة 2 : يلغى من ميزانية سنة 2012 اعتماد قدره واحد وثلاثون مليارا وثلاثة وستون مليونا وخمسمائة وسبعة وعشرون ألف دينار 31.063.527.000(دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي البابين المبينين في الجدول "أ" الملحق بهذا المرسوم.
الم ادّة 3 : يخ صص لميزاني ة س نة 2012 اعت ماد قدره واحد وثلاثون مليارا وثلاثة وستون مليونا وخمسمائة وسبعة وعشرون ألف دينار 31.063.527.000(دج) يق يّد في ميزاني ات تسيير ال وزارات وفي الأبواب المبينة في الجدول "ب" الملحق بهذا المرسوم.