المادة 2
تلغى أحكام المرسوم الرئاسي رقم 07-73 المؤرخ في 11 صفر عام 1428 الموافق أول مارس سنة 2007 والمتضمن الموافقة على عقود البحث عن المحروقات واستغلالها المبرمة بمدينة الجزائر في 18 مارس سنة 2006 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (النفط) والشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، على المساحات المسماة فيما يأتي :
- "حاسي مطماط " (الكتلتان : 410 و 411) موضوع عقد الشراكة المبرم بمدينة الجزائر في 23 أبريل سنة 2005 بين سوناطراك وشركة "BP إكسبلوريشن (ألجيريا) ليميتد"،
- "قاسي شرقي غرب" (الكتل : 214 أ و 246 أ و 246 ب) موضوع عقد الشراكة المبرم بمدينة الجزائر في 26 سبتمبر سنة 2004 بين سوناطراك وشركتي "ريبصول إكسبلوراثيون أرخليا س .أ" و "قاس ناتورال س د ج"، "قرن الشيخ" (الكتلة : 350) موضوع عقد الشراكة المبرم بمدينة الجزائر في 22 ديسمبر سنة 2003 بين سوناطراك وشركة "ش. ن . ب .ك أنترناسيونال ليميتد"،
- "زرافة" (الكتل : 345 و 346 و 322 ب) موضوع عقد الشراكة المبرم بمدينة الجزائر في 23 أبريل سنة 2005 بين سوناطراك وشركة "شال إردقاس بتيليقونقس جيزيلشافت م ب ح"،
- "عقرب شمال – غرب" (الكتلتان : 428 و 429) موضوع عقد الشراكة المبرم بمدينة الجزائر في 26 سبتمبر سنة 2004 بين سوناطراك وشركة "أميرادا هيس (عقرب) ليميتد".