المادة الأولى
يوافق على عقود البحث عن المحروقات واستغلالها المبرمة بمدينة الجزائر في 26 فبراير سنة 2012 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (النفط) والشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، وتنفذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما في المساحات المسماة فيما يأتي :
- "عقرب شمال – غرب" (الكتل : 428 و429 و 431 ب و 439 ب) ، "داورة" (الكتلتان : 421 أ و 434 أ)، "حاسي مطماط" (الكتلتان : 410 و 411)،
- "بوخشبة" (الكتل : 219 ج و 220 ج و 224 أ و 225 أ) ،
- "قارة تيسليت II (الكتل : 245 أ و 234 ج و 239 د) "أورحود II" (الكتل : 403 و و 404 أ و 405 ه و 406 ج) "قاسي شرقي غرب" (الكتل : 214 أ و 215 ب و 219 ب و 246 أ و 246 ب) ،
- "تمسيت غرب" (الكتلتان : 208 ب و (211) "نقرين" (الكتلة : 126)، "بوررحات شمال II" (الكتلة : 242 أ) ، عرق إيسوان II" (الكتلتان : 226 أ و 229 ب1)، " أودومي غرب (الكتل : 223 و 239 ب و 244 د)، "المزايد II" (الكتلة : 438 ب1)،
– " زرافة" (الكتل : 322 ب و 345 و 346)
- "حضنةغرب" (الكتل : 104 أ و 119 أ و 136 أ و 137 أ) ،
- "قرن الشيخ" (الكتلة : 350 أ).