مرسوم رئاسي رقم 12-350
· ج.ر عدد 55 لسنة 2012
مرسوم رئاسي رقم 12-350 مؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1433 الموافق أول أكتوبر سنة 2012، يتضمن الموافقة على عقد استغلال المحروقات في مساحة الاستغلال المسماة "غورد سنة 2012 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (النفط) أسهم. البقل" المبرم بمدينة الجزائر في 26 فبراير والشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات 6
المادة 2
تلغى أحكام المرسوم الرئاسي رقم 446-11 المؤرخ في 2 صفر عام 1433 الموافق 27 ديسمبر سنة 2011 والمذكور أعلاه.