مرسوم رئاسي رقم 12-349
· ج.ر عدد 55 لسنة 2012
مرسوم رئاسي رقم 12-349 مؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1433 الموافق أول استغلال المحروقات في مساحة الاستغلال المسماة "أوهانيت" المبرم 4 أكتوبر سنة 2012، يتضمن الموافقة على عقد بمدينة الجزائر في أول فبراير سنة 2012 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (النفط) والشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم. 5
المادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 ذي القعدة عام 1433 الموافق أول أكتوبر سنة 2012.
عبد العزيز بوتفليقة