مرسوم رئاسي رقم 12-348
· ج.ر عدد 55 لسنة 2012
مرسوم رئاسي رقم 12-348 مؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1433 الموافق أول أكتوبر سنة 2012، يسمح بمشاركة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في الزيادة في حصص الدول الأعضاء في صندوق النقد الدولي بعنوان المراجعة العامة الرابعة عشرة
المادة الأولى
يسمح في حدود سبعمائة وخمسة ملايين ومائتي ألف وحدة حقوق سحب خاصة (705.200.000) بمساهمة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في الزيادة في حصص الدول الأعضاء في صندوق النقد الدولي بعنوان المراجعة العامة الرابعة عشرة.
وبذلك تبلغ حصة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، مليارا وتسعمائة وتسعة وخمسين مليونا وتسعمائة ألف (1.959.900.000) وحدة حقوق سحب خاصة.