مرسوم رئاسي رقم 12-338
· ج.ر عدد 51 لسنة 2012
مرسوم رئاسي رقم 12-338 مؤرّخ في 23 شوّال عام 1433 الموافق 10 سبتمبر سنة 2012، يتضمن تحويل اع تم اد إلى ميزانية تسيير وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال
المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، كل فيم ا يخصّه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينش ر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 23 شوّال عام 1433 الموافق 10 سبتمبر سنة .2012 عبد العزيز بوتفليقة ★