مرسوم رئاسي رقم 12-335
· ج.ر عدد 51 لسنة 2012
مرسوم رئاسي رقم 12-335 مؤرّخ في 23 شوّال عام 1433 الموافق 10 سبتمبر سنة 2012، يتضمن تحويل اع تم اد إلى ميزانية تسيير وزارة الطاقة والمناجم
المادة 3
يكلف وزي ر المالي ة ووزير الطاقة والمناجم، كل فيما يخصّه، بتنفيذ هذا المرس وم ال ذي ين شر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّ ة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة .
حرّر بالجزائر في 23 شوّال عام 1433 الموافق 10 سبتمبر سنة .2012 عبد العزيز بوتفليقة ★