المادة الأولى
ي لغى من ميزانية سنة 2012 اعتماد قدره خمسمائة وثماني ة وستون مليون دينار 568.000.000(دج) مقيّ د في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 "نفقات محتملة - احتياطي مجمع".
تنظيميّة الم ادّة 2 : ي خصص لميزاني ة سن ة 2012 اعت ماد ق دره خمسمائ ة وثماني ة وست ون مل يون دينار 568.000.000(دج) ي قيّد في ميزانية تسيير وزارة الطاقة والمناجم، الفرع الأول - الفرع الجزئي الأول : المصالح المركزية، العنوان الرابع : التدخلات العمومية، القسم السادس : النشاط الاجتماعي - المساعدة والتضامن وفي الباب رقم 46-04 "تعويض في إطار تخفيض فوترة الكهرباء لثلاث ولايات من الهضاب العليا".