مرسوم رئاسي رقم 12-33
· ج.ر عدد 10 لسنة 2012
مرسوم رئاسيّ رقم 12-33 مؤرّخ في 13 ربيع الأول عام 1433 الموافق 6 فبراير سنة 2012، يتضمّن توزيع الاعتمادات المخصصة لرئاسة الجمهوريّة من ميزانيّة التّسيير بموجب قانون الماليّة لسنة
المادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 13 ربيع الأول عام 1433 الموافق 6 فبراير سنة .2012 عبد العزيز بوتفليقة ★