المادة الأولى
يل غى من ميزاني ة سنة 2012 اعتماد ق دره خمسون مليون دينار 50.000.000(دج) مقيّ د في ميزانية تسيير وزارة المجاهدين وفي الباب رقم 37-09 "الإدارة المركزية - النفقات المتعلقة بتحضير وتنظيم الذكرى 50 لعيد الاستقلال".
الم ادّة 2 : يخ صص لميزانية سنة 2012 اعت م اد ق دره خم سون مليون دي نار 50.000.000(دج) ي قيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 " نفقات محتملة - احتياطي مجمع".
تنظيميّة الم ادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير ا لمجاهدين، كلّ فيما يخصّه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة .
حرّر بالجزائر في 19 شوّال عام 1433 الموافق 6 سبتمبر سنة .2012 عبد العزيز بوتفليقة ★