مرسوم رئاسي رقم 12-327 · ج.ر عدد 49 لسنة 2012
مرسوم رئاسي رقم 12-327 مؤرّخ في 17 شوّال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012، يفوّض للوزير الأول رئاسة اجتماعات الحكومة

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.