مرسوم رئاسي رقم 12-327
· ج.ر عدد 49 لسنة 2012
مرسوم رئاسي رقم 12-327 مؤرّخ في 17 شوّال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012، يفوّض للوزير الأول رئاسة اجتماعات الحكومة
المادة الأولى
طبقا لأحكام المادة 77-6 من الدستور، يفوّض للسيد عبد المالك سلال، الوزير الأول، رئاسة اجتماعات الحكومة.