مرسوم رئاسي رقم 12-319
· ج.ر عدد 47 لسنة 2012
مرسوم رئاسي رقم 12-319 مؤرخ في 9 شوال عام 1433 الموافق 27 غشت سنة 2012، يتمم المرسوم الرئاسي رقم 97-02 المؤرخ في 24 شعبان عام 1417 الموافق 4 يناير سنة 1997 الذي يحدد شروط منح وثائق السفر الرسمية التي تسلمها وزارة الشؤون الخارجية، المعدل والمتمم
المادة 4
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 9 شوال عام 1433 الموافق 27 غشت سنة .2012 عبد العزيز بوتفليقة 11 شوّال عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 29 غشت سنة 2012 م