المادة 3
تتمم المادة 7 - ثانيا من المرسوم الرئاسي رقم 97-02 المؤرخ في 24 شعبان عام 1417 الموافق 4 يناير سنة 1997 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 7 : … … ثانيا : بعنوان الوظائف السامية التي تقلدوها :
1 - رؤساء الدولة السابقون، ووالداهم وأبناؤهم وبناتهم وكذا إخوتهم وأخواتهم،
2 - رؤساء مجلس الأمة السابقون،
3 - رؤساء المجلس الشعبي الوطني السابقون،
4 - رؤساء المجلس الدستوري السابقون،
5 - الوزراء الأوّلون ورؤساء الحكومة السابقون،
6 - نواب الوزير الأوّل السابقون،
7 - وزراء الدولة السابقون،
8 - وزراء الدفاع الوطني السابقون،
9 - وزراء الشؤون الخارجية السابقون،
10 - أعضاء الحكومة غير المذكورين في النقاط 6 و 7 و 8 و 9 أعلاه، والمسؤولون السامون في الدولة برتبة وزير، لاسيما مدير ديوان رئيس الجمهورية والأمين العام للحكومة والأمين العام لرئاسة الجمهورية والمستشارون لدى رئيس الجمهورية، المتقاعدون، الذين مارسوا هذه الوظائف مدة سبع (7) سنوات على الأقل ولا يُزاولون أي نشاط مأجور،
11 - قائد الأركان، رئيس دائرة الاستعلام والأمن، الفرق اء، الألوية والعمداء المنتم ون إلى جيش التحرير الوطني والمديرون المكلفون بالمسائل الأمنية وقادة الحرس الجمهوري،
12 - السفراء والقناصلة العامون المتقاعدون".