مرسوم رئاسي رقم 12-285
· ج.ر عدد 42 لسنة 2012
مرسوم رئاسي رقم 12-285 مؤرّخ في 27 شعبان عام 1433 الموافق 17 يوليو سنة 2012، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية
المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 27 شعبان عام 1433 الموافق 17 يوليو سنة .2012 عبد العزيز بوتفليقة ★