مرسوم رئاسي رقم 12-284 · ج.ر عدد 42 لسنة 2012
مرسوم رئاسي رقم 12-284 مؤرّخ في 27 شعبان عام 1433 الموافق 17 يوليو سنة 2012، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير مصالح الوزير الأول

المادة 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.