المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير الصيد البحري والموارد الصيدية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 22 شعبان عام 1433 الموافق 12 يوليو سنة .2012 عبد العزيز بوتفليقة الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السادس إعانات التسيير 36-06 إعانة للمعهد الوطني العالي للصيد البحري وتربية المائيات. 21.368.000
36-07 إعانة للمعهد التكنولوجي للصيد البحري وتربية المائيات بوهران 7.200.000
مجموع القسم السادس 28.568.000 مجموع العنوان الثالث 28.568.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 28.568.000 مجموع الفرع الأول 28.568.000 مجموع الاعتمادات المخصص ة لوزير الصيد البحري والموارد الصيدية 28.568.000