المادة 3
يكلف وزي ر المالية ووزير العدل، حافظ الأختام، كل فيما يخصّه، بتنفيذ هذا المرسوم ال ذي ين شر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّ ة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة .
حرر بالجزائر في 28 رجب عام 1433 الموافق 18
يونيو سنة .2012
عبد العزيز بوتفليقة
الجدول الملحق
رقم الأبواب العناوين
الفرع الثاني
الاعتمادات المخصصة (دج)
المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج
الفرع الجزئي الأول
المصالح المركزية
العنوان الثالث
وسائل المصالح
القسم السادس
إعانات التسيير
36-03 إعانة لتسيير المدرسة الوطنية لموظفي إدارة السجون 3.960.000
مجموع القسم السادس 3.960.000
مجموع العنوان الثالث 3.960.000
مجموع الفرع الجزئي الأول 3.960.000
الجدول الملحق (تابع)
رقم الأبواب العناوين
الاعتمادات المخصصة (دج)
الفرع الجزئي الثاني
مؤسسات السجون
العنوان الثالث
وسائل المصالح
القسم الأول
الموظفون - مرتبات العمل
31-32 مؤسسات السجون - التعويضات والمنح المختلفة 1.151.748.000
القسم الثالث
مجموع القسم الأول 1.151.748.000
الموظفون - التكاليف الاجتماعية
33-33 مؤسسات السجون - الضمان الاجتماعي 287.937.000
مجموع القسم الثالث 287.937.000 مجموع العنوان الثالث 1.439.685.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 1.439.685.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير العدل،