مرسوم رئاسي رقم 12-263

مرسوم رئاسي رقم 12-263 مؤرّخ في 23 رجب عام 1433 الموافق 13 يونيو سنة 2012، يعدّل ويتمّم المرسوم الرئاسي رقم 09-337 المؤرّخ في 2 ذي القعدة عام 1430 الموافق 21 أكتوبر سنة 2009 والمتضمن إحداث مؤسسة إنجاز أنظمة المراقبة بواسطة الفيديو

لم نتمكن بعد من استخراج نص هذا العقد من العدد.

إنه منشور في الجريدة الرسمية: اقرأه في العدد ريثما نعيد استخراجه.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.