المادة 6
أحكام ختامية
1 - يدخل هذا الاتفاق حيّز التّنفيذ يوم استلام آخر إخطار يؤكد أن الطرف المتعاقد قد استكمل الإجراءات الداخلية المطلوبة لدخوله حيّز التّنفيذ.
2 - تم إبرام هذا الاتفاق لمدة خمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ دخوله حيّز التّنفيذ. ويتم تجديد صلاحيته ضمنيا لفترات إضافية لاحقة لمدة خمس سنوات، ما لم يقم أحد الطرفين المتعاقدين بإلغاء هذا الاتفاق وذلك بإخطار مسبق مدته ستة (6) أشهر قبل انقضائه. وهذا الإلغاء لا يمس بحقوق الطرفين والتزاماتهما المرتبط ة بالمش اريع والبرامج المنجزة في إطار هذا الاتفاق.
3 - يمكن تعديل أو تغيير هذا الاتفاق باتفاق مشترك بين الط رفين المتعاقدين. وتدخل التعديلات أو التغييرات المعتمدة حيّز التّنفيذ طبقا للإجراء المنصوص عليه في الفقرة 1 من هذه المادة.
حرّر ببراغ في 21 نوفمبر سنة 2011 من نسختين أصليتين باللغات العربية والتشيكية والفرنسية، ولكل النصوص نفس الحجية القانونية. وفي حالة الاختلاف في التفسير، يرجّح النص باللغة الفرنسية.
عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية الجمهورية التشيكية الديمقراطية الشعبية ميلان هوفوركا بلعيد حاجم نائب وزير الصناعة سفير مفوض فوق العادة والتجارة مراسيم