المادة 5
أحكام خاصة يطبّق هذا الاتفاق دون المساس بتعهدات كلا الطرفين المتعاقدين الناتجة عن انتمائهم إلى اتحاد من نوع جمركي، أو اقتصادي، أو نقدي، وإلى سوق مشتركة، أو جمعية أو تجمّع جهوي أو متعدّد الأطراف.
في هذا الإطار، يطبّق هذا الاتفاق كذلك دون المساس بتعهدات الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة الناجمة عن الاتفاق الأورو - متوسطي المؤسس لشراكة مع المجموعة الأوروبية ودولها الأعضاء، من جهة، والتعهدات الناجمة عن انضمام جمهورية التشيك إلى الاتحاد الأوروبي، من جهة أخرى.