مرسوم رئاسي رقم 12-262 · ج.ر عدد 39 لسنة 2012
مرسوم رئاسيّ رقم 12-262 مؤرّخ في 23 رجب عام 1433 الموافق 13 يونيو سنة 2012، يتضمّن التصديق على اتفاق التعاون الاقتصادي والصناعي بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهورية التشيكية، الموقع ببراغ في 21 نوفمبر سنة 2011

المادة 5

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.