المادة 4
اللجنة المشتركة
1 - تم إنشاء لجنة مشترك ة مكونة من ممثلين عن سلطات الطرفين المتعاقدين.
2 - تتولى اللجنة المشتركة، على وجه الخصوص :
- السهر على السير الحسن لهذا الاتفاق،
- حل الصعوبات التي قد تنجم عن تطبيقه،
- تبادل وجهات النظر حول تطوير الوضع الاقتصادي في كلتا الدولتين،
- صياغة اقتراحات بخصوص تطبيق هذا الاتفاق،
- تحديد إمكانيات ووسائل جديدة لتطوير وتعزيز التعاون الاقتصادي المتبادل.
3 - توضع أشغال اللجنة المشتركة تحت رئاسة وزارية مشتركة، سواء من جهة الطرف الجزائري أو من جهة الطرف التشيكي. ويتم تنسيق أشغال اللجنة المشتركة من طرف الرئيسين المشتركين على مستوى الوزيرين أو، عند الاقتضاء، من طرف ممثليهما (كاتب الدولة، نائب الوزير، الأمين العام)، وتضم اللجنة المشتركة ممثلين عن وزارات ومؤسسات وشركات ووكالات أخرى و، عند الاقتضاء، بإمكان رجال أعمال المشاركة في الدورة، طبقا لجدول الأعمال المتفق عليه.
4 - تجتمع اللجنة المشتركة بانتظام وبدعوة باتفاق مشترك، من الرئيسين المشتركين للجنة المشتركة، بالتناوب في كلتا الدولتين.
5 - يمكن اللجنة المشتركة إنشاء، خلال الدورة وكذا في فترة ما بين الدورات، فرق عمل متخصصة لمناقشة المسائل الملموسة ذات الاهتمام المشترك.