المادة 3
كيفيات التعاون يسعى الطرفان المتعاقدان جاهدين لتوسيع تعاونهما ونسج علاقات الشراكة، لا سيما عن طريق :
- تبادل المعل ومات حول التنم ية الاقتصادي ة في كلتا الدولت ين وحول إمكانيات تعزي ز علاق ات التع اون في الميادين الاقتص ادية والتقنية والصناعية،
- تبادل المعلومات والتجارب، لا سيما في ميادين التكوين المهني، والابتكار والصناعة التقليدية والصناعة السياحية والمعدات الطبية والبناء الميكانيكي والصناعة الطاقوية،
- تبادل المعلومات حول المنافسة ومحاربة الإغراق ومكافحة الغش والملكية الفكرية والمعايير التقنية وتسهيل التبادلات التجارية وعصرنة دورات توزيع البضائع وكذا في مجال نقل المكسب الجماعي في القطاعات ذات الاهتمام المشترك.
- توطيد التعاون بين الوكالات الترقوية ومؤسسات دعم قطاعات التجارة والصناعة التقليدية والصناعة، خاصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة / الصناعات الصغيرة والمتوسطة، والابتكار والزراعة والاستثمارات والسياحة وكذا بين الغرف التجارية والصناعية والفلاحية في كلتا الدولتين،
- تشجيع التقارب بين المتعاملين الاقتصاديين لكلتا الدولتين، بما في ذلك تبادل بعثات رجال الأعمال، والمشاركة في المعارض الدولية وتنظيم حلقات دراسية وندوات علمية ومؤتمرات في كلتا الدولتين،
- دعم نشاطات مقاولي كلتا الدولتين في مجال التعاون العلمي والتقني وتكوين الإطارات، 11 شعبان عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة أوّل يوليو سنة 2012 م
- دعم التنمية وتكامل مكثف أكثر للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة / الصناعات الصغيرة والمتوسطة من أجل توسيع رقعة العلاقات الاقتصادية الثنائية،
- دعم الإنجاز العملي للتعاون، لا سيما الثلاثي الأطراف منه، على مستوى الأسواق الأخرى،
- تطوير الاستثمارات وإقامة مشاريع الشراكة في القطاعات ذات الاهتمام المشترك.