المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 23 رجب عام 1433 الموافق 13 يونيو سنة .2012 عبد العزيز بوتفليقة اتفاق تعاون اقتصادي وصناعي بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهورية التشيكية إن حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهورية التشيكية، المشار إليهما أدناه ب"الطرفين المتعاقدين"،
- رغبة منهما في تطوير أكثر لعلاقات الصداقة التقليدية بين كلتا الدولتين،
- وبغية منهما في تقوية وتوسيع علاقاتهما الاقتصادية المتعددة،
- وبهدف تعزيز وتطوير التعاون الاقتصادي والتقني والتكنولوجي على أساس المصالح المتبادلة،
- واقتناعا منهما أن هذا الاتفاق سيخلق ظروفا ملائمة وقاعدة متينة للتعاون المستقبلي،
- وأخ ذا بع ين الاعتبار مصلح ة كلا الط رفين في المشاركة وترقية التعاون الأورو - متوسطي أوروميد Euromed، قد اتفقتا على ما يأتي :
المادّة الأولى الأهداف يشجع الطرفان المتعاقدان، في إطار القوانين والتنظيمات السارية في دولتيهما، العلاقات الاقتصادية بين البلدين وتطوير وتنويع التعاون الاقتصادي والتجاري والتقني والصناعي الذي يعود بالمصلحة المتبادلة، خاصة بين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعات الصغيرة والمتوسطة وكذا المبادرات التي تهدف إلى تطوير تدفقات تجارية واستثمارية.
المادّة 2 مجالات التعاون اتفق الطرفان المتعاقدان على ترقية التعاون الاقتصادي والشراكة، لا سيما في الميادين الآتية :
- الاستثمار الصناعي بصفة عامة ومن خلال الشركات المختلطة بصفة خاصة،
- الطاقة، لا سيما بناء وعصرنة مراكز كهربائية وشبكات توزيع الكهرباء والنقل وتخزين الطاقة، وخطوط الأنابيب وأنابيب الغاز، والطاقات الجديدة والمتجددة وتسيير المشاريع الكبرى في مجال المحروقات والكهرباء،
- الصناعة الألكتروتقنية، والبناء الميكانيكي، والأدوات الآل ية والهندس ة، لا سيما في ميدان الكهرباء والنفط،
- صناعة الفولاذ،
- وسائل النقل البري والجوي،
- المكونات واللواحق ذات الطابع الصناعي والميكانيكي،
- الصناعة الكيمياوية والبتروكيماوية واسترجاع الزيوت،
- الصناعة الغذائية والنشاطات ذات الصلة بالتنمية الزراعية والريفية،
- المنشآت والتجهيزات الخاصة بالصيد البحري وتربية المائيات،
- المنتوجات النسيجية والمنتوجات الجلدية والأحذية،
- صناعة البن اء والمنت وجات الخ زف ية والزجاجية والبلورية،
- تقنيات التغليف،
- التكن ولوجيات من أجل حماية البيئة وتسيير النفايات،
- التعاون في مجال الصناعة من أجل الصحة، لا سيما الأدوية، معدات المستشفيات والأجهزة الطبية والمعدات ذات الصلة بها،
- صناعة تكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- الخدمات المال ية والخدم ات الأخرى ذات الصلة بالمالية،
- البحث التطبيقي والتكوين المهني في المجال الصناعي،
- الصناعة والخدمات من أجل تطوير السياحة الاستجمامية والاستحمامية المتعلقة بالصحة، أوّل يوليو سنة 2012 م
- التعاون والدعم التقني والبحث التطبيقي، وتجمعات المؤسسات والتكوين المهني في الميادين الصناعية والحرف الصغيرة، لا سيما الصناعة التقليدية،
- دعم مشاريع التعاون، خاصة مشاريع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة / الصناعات الصغيرة والمتوسطة والغرف الحرفية.