مرسوم رئاسي رقم 12-261
· ج.ر عدد 38 لسنة 2012
مرسوم رئاسي رقم 12-261 م ؤرّخ في 23 رجب عام 1433 الموافق 13 يونيو سنة 2012، يتضمن التصديق على بروتوك ول التعاون في مجال الأرشيف بين حكومة الجمهورية الجزائ رية الديم قراطية الشعب ي ة وحك وم ة دولة قطر، الموقع بالجزائر بتاريخ 24 يناير سنة
المادة 9
يدخل هذا البروتوكول حيّز النّفاذ من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليه وفقا للإجراءات القانونية المعمول بها في كلا البلدين. ويظل ساري المفعول لمدة ثلاث (3) سنوات، ويجدد تلقائيا لمدة أو لمدد أخرى مراسيم