مرسوم رئاسي رقم 12-261
· ج.ر عدد 38 لسنة 2012
مرسوم رئاسي رقم 12-261 م ؤرّخ في 23 رجب عام 1433 الموافق 13 يونيو سنة 2012، يتضمن التصديق على بروتوك ول التعاون في مجال الأرشيف بين حكومة الجمهورية الجزائ رية الديم قراطية الشعب ي ة وحك وم ة دولة قطر، الموقع بالجزائر بتاريخ 24 يناير سنة
المادة 7
يتكفل الطرف الموفد بنفقات سفر وفده إلى البلد المضيف ذهابا وإيابا، ويتحمل الطرف المضيف نفقات الإقامة والمواصلات الداخلية لوفود الطرف الآخر والعلاج في الحالات الطارئة، وفقا للقواعد المعمول بها لدى كل من الطرفين.