مرسوم رئاسي رقم 12-261
· ج.ر عدد 38 لسنة 2012
مرسوم رئاسي رقم 12-261 م ؤرّخ في 23 رجب عام 1433 الموافق 13 يونيو سنة 2012، يتضمن التصديق على بروتوك ول التعاون في مجال الأرشيف بين حكومة الجمهورية الجزائ رية الديم قراطية الشعب ي ة وحك وم ة دولة قطر، الموقع بالجزائر بتاريخ 24 يناير سنة
المادة 3
يتبادل الطرفان المعلومات حول ما يتوفر لدى كل طرف من الوثائق، مهما كان وعاؤها (المكتوبة والمسموعة والمرئية والإلكترونية) والتي تهم البلد الآخر أو تتعلق بتاريخه، ويتم التفاهم حول كيفية تبادل صور منها طبقا للتشريعات والأنظمة المعمول بها في كلا البلدين.