المادة 2
ينشر هذا المرسوم ف ي ال جريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيم قراطيّ ة الشّعبيّة.
حرّر بال جزائر في 23 رجب عام 1433 الموافق 13 يونيو سنة .2012 عبد العزيز بوتفليقة بروتوكول تعاون في مجال الأرشيف بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة دولة قطر إن حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وتمثلها مؤسسة الأرشيف الوطني الجزائري، وحكوم ة دولة قطر، ويمثلها قسم الوثائق والأبحاث بالديوان الأميري، والمش ار إليهما فيما بعد ب (الطرفان)، إدراكا منهما لروابط الأخوة والتعاون التي تجمع بين الشعبين الشقيقين، وحرصا منهما على المساهمة الفعالة في تنمية وتعزيز التعاون الثقافي والعلمي بين البلدين الشقيقين، وتجسيدا للرغبة المشتركة في التعاون في مجال الأرشيف، قد اتفقتا على الآتي :