المادة 5
تدخل هذه الاتفاقية حيّز التّنفيذ بداية من تاريخ تلقي الإشعار الثاني الذي يعلم بموجبه أحد الطرفين الطرف الآخر بإتمام الإجراءات الداخلية.
تعد هذه الاتفاقية صالحة لمدة خمس (5) سنوات قابلة للتجديد ضمنيا.
يمكن لكل طرف وفي أي وقت، إشعار الطرف الآخر عبر الطرق الدبلوماسية، بقرار إنهاء العمل بهذه الاتفاق ية. وفي هذه الحال ة، ينتهي العمل بها عند انقضاء ستة (6) أشهر من تاريخ إبلاغ هذا الإشعار إلى الطرف الآخر.
تبقى جميع الالتزامات المنبثقة عن هذه الاتفاقية سارية المفعول إلى تاريخ استكمالها.
يمكن مراجع ة هذه الاتفاقية بالتراضي بين الطرفين عند طلب أحدهما ذلك. وتدخل مراسيم