مرسوم رئاسي رقم 12-260
· ج.ر عدد 37 لسنة 2012
مرسوم رئاسيّ رقم 12-260 مؤرّخ في 23 رجب عام 1433 الموافق 13 يونيو سنة 2012، يتضمّن التصديق على اتفاقية التّع اون بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهوريّة التونسيّة في المجال الفلاحي والتنمية الريفية، الموقّعة بالجزائر بتاريخ 26 ديسمبر سنة 2010
المادة 4
تغطى نفقات تنفيذ هذه الأنشطة كما يأتي :
- بالنسبة لزيارات الخبراء والمسؤولين، يتحمل الجانب الموفد نفقات السفر فيما يتحمل الجانب المستضيف نفقات الإقامة والتنقلات الداخلية،
- بالنسبة لطلب الخبرة والتدريب : يتحمل الطرف المستفيد كافة المصاريف المنجرة عن هذه الخدمات.