المادة 3
يتم تجسيد هذا التعاون من خلال :
- تبادل الزيارات الاستطلاعية والبحثية والتدريبية،
- تبادل المعلومات والبيانات والدراسات والأبحاث والمطبوعات والنشرات والقوانين والتشريعات والاستشارات والتجارب البحثية الناجحة،
- تبادل الخبرات في المجالات ذات الاهتمام المشترك،
- تبادل الأصناف المحسنة والأصول الوراثية واللقاحات والأمصال والحشرات النافعة، طبقا للتشريعات المعمول بها بكلا البلدين،
- المشاركة والاستفادة من الندوات وحلقات العمل التي تعقد بكلا البلدين،
- المشاركة في المعارض الفلاحية التي تق ام بكلا البلدين.