المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 23 رجب عام 1433 الموافق 13 يونيو سنة .2012 عبد العزيز بوتفليقة اتفاقية تعاون بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهورية التونسية في المجال الفلاحي والتنمية الريفية إنّ حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة، من جهة وحكومة الجمهوريّة التونسيّة، من جهة أخرى المشار إليهما فيما بعد ب "الطرفين"،
- انطلاقا من العلاقات الأخوية والمصلحة المشتركة بين الحكومتين،
- وتعزيزا لأواصر الأخوة والتعاون بين البلدين الشقيقين،
- ودعما وتوسيعا لآفاق التعاون الثنائي بما يخدم المصالح والأهداف المشتركة، اتفقتا على ما يأتي :
المادّة الأولى
- تهدف هذه الاتفاقية إلى رفع مستوى التعاون بين البلدين في المجال الفلاحي والتنمية الريفية وتطويره بما يخدم مصلحة البلدين.
المادّة 2 يشم ل التع اون ب ين البل دين الأنشط ة الزراعية الآتية :
- البحوث العلمية الفلاحية والغابية،
- الإنتاج النباتي ووقاية النباتات،
- الإنتاج الحيواني والصحة الحيوانية،
- علامة تصنيف المنتوجات الفلاحية،
- التنمية الريفية،
- الغابات ومكافحة التصحر،
- مقاومة ملوحة التربة والمياه،
- تسيير وتقنين مياه السقي،
- الإرشاد الفلاحي.