المادة 5
أحكام ختامية تدخل هذه المذكرة حيّز التّنفيذ بعد استكمال الإجراءات القانونية المعمول بها بالبلدين، وتبقى س اري ة المفعول لمدة خمس (5) سنوات تج دد ضمن يا لمدة مماثلة.
يمكن لكل طرف وفي أي وقت، إشعار الطرف الآخر عبر الطرق الدبلوماسية بقراره إنهاء العمل بهذه المذكرة. وفي هذه الحالة، ينتهي العمل بهذه المذكرة عند انقضاء ستة (6) أشهر من تاريخ إبلاغ هذا الإشعار إلى الطرف الآخر. وتبقى جميع الالتزامات المنبثقة عن هذه المذكرة سارية المفعول إلى تاريخ استكمالها.
حررّت هذه المذكرة بالجزائر يوم 26 ديسمبر سن ة 2010 في نسختين (2) أصليتين باللغة العربية، ولكل منهما نفس الحجية القانونية.
عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية الجمهورية التونسية الديمقراطية الشعبية وزير الفلاحة والموارد وزير الفلاحة والتنمية المائية الريفية والصيد البحري الدكتور رشيد بن عيسى عبد السلام منصور الملحق
1 - الموارد الوراثية النباتية : 1.1 - الحبوب / العلف / البقوليات، 2.1 - مساهمة الخبراء المختصين في الحبوب وتبادلهم بقوليات غذائية وتكنولوجيات الحبوب، 3.1 - تبادل أنواع وأصناف النباتات مع وضع تجارب. 17 يونيو سنة 2012 م
2 - البيوتكنولوجيا ومحاصيل في بيئة اصطناعية : 1.2 - بنك الموارد الوراثية، 2.2 - أمراض النباتات، 3.2 - مراقبة وقاية النباتات، 4.2 - مكافحة الجراد، 5.2 - مكافحة الأمراض، 6.2 - مكافحة بيولوجية، 7.2 - تطوير زراعة النخيل.
3 - الموارد الوراثية الحيوانية : 1.3 - إنتاج حيواني، 2.3 - تطوير وراثي، 3.3 - تقييم وتطوير الموارد الغذائية للمواشي، 4.3 - تقييم الأجهزة الوراثية الحيوانية، 5.3 - بيوتكنولوجيا المطبقة على التغذية، التكاثر الوراثية والصحة الحيوانية.
4 - البحث - التطوير : 1.4 - تحليل هدف البحث، 2.4 - البحث في طريق الإنتاج، 3.4 - تنظيم وتمويل البحث الزراعي. ★